ويقول ويكل زوج: قبلته لفلان أو لموكلي فلان
كشاف القناعالبهوتي
(و) يُشترط أن (يقول وكيل زوج: قَبِلتُهُ لفلان) بن فلان، وينسِبُه (أو:) قَبِلتُهُ (لموكلي فلان) بن فلان،
٩٬٧٣٤فإن لم يقل كذلك لم يصح، بخلاف البيع ونحوه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.