فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب المُحرَّمات في النكاح وهُنَّ ضربان:

ضرب (يَحْرُم على الأبد)

وهُنَّ أقسام:

الأول: بالنسب، وهُنَّ سبع: (الأم، والجدة من كل جهة) أي: سواء كانت من جهة الأب، أو الأم (وإن عَلَتْ) لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}. وأمهاتك: كل من انتسبتَ إليها بولادة، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة، وهي التي ولدتك، أو مجازًا، وهي التي وَلَدتْ مَنْ ولَدَك وإن عَلَتْ، وارثة كانت أو غير وارثة. ذكر أبو هريرة هاجر أم إسماعيل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تلك أمُّكُم يا بني ماءِ السماءِ"،

٩٬٧٦٨

وفي الدعاء المأثور:"اللهم صَلِّ على أبينا آدم وأُمِّنَا حَوَّاء".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.