فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

. فصل القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة: (ويحرم بالمصاهرة أربع) على التأبيد

(ثلاث بمجرد العقد، وهُنَّ: أمهات نسائه) وإن علون من نسب، ومثلهن من رضاع، فيحرمن بمجرد العقد؛ لقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، والمعقود عليها من نسائه، قال ابن عباس:"أبْهِمُوا ما أبهمَ القرآن". أيْ: عَمِّمُوا حكمها في كل حالٍ، ولا تُفَصِّلوا بين المدْخُولِ بها وغيرها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.