فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتوبتها) أي: الزانية (أن تُراود عليه) أي: الزنى (فتمتنع) منه؛ لِمَا رُويَ:"أنه قيل لعمرَ: كيف تُعرف توبتُها؟ قال: يريدها على ذلك،

٩٬٨١٣

فإن طاوعتْه فلم تتُبْ، وإنْ أبَتْ فقد تابت"، فصار أحمد إلى قول عمر اتباعًا له.

٩٬٨١٤

قال في "الاختيارات": وعلى هذا: كل من أراد مخالطة إنسان امتحنه، حتى يعرف بِرَّه أو فجوره أو توبته، ويسأل عن ذلك من يعرفه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.