وإذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة أو زال خوف العنت أو نحوه لم يبطل نكاحها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا تزوّج الأمة وفيه الشرطان) بأن كان عادم الطَّوْل، خائف العنت (ثم أيسر، أو نكح حرّة, أو زال خوف العَنَت، أو نحوه) كما لو تزوجها لغيبة زوجته فحضرت، أو لصغرها فكبرت، أو لمرضها فعوفيت (لم يبطل نكاحها) أي: الأمة؛ لأن استدامة النكاح تخالف ابتداءه، بدليل أن العِدَّة والرِّدَّة يمنعان ابتداءه دون استدامته؛
تعليق
ولما رُوي عن عليّ أنه قال:"إذا تزوَّج الحُرّة على الأمةِ، قَسَمَ للحُرّةِ ليلتين، وللأمةِ ليلةً".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.