فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

وقد ذكرها بقوله: (وإن استحيضت معتادة، رجعت إلى عادتها) فتعمل بها لما يأتي.

الحال الثاني: أن تكون معتادة مميزة.

تعليق

وأشار إليها بقوله: (وإن كانت مميزة) بعض دمها أسود، أو ثخين، أو منتن. فتقدم العادة على التمييز، سواء (اتفق تمييزها وعادتها) بأن تكون عادتها أربعة مثلًا من آخر الشهر، وكان دم هذه الأربعة أسود، ودم باقي الشهر أحمر (أو اختلفا) أي: العادة، والتمييز، وسواء كان الاختلاف (بمداخلة) بأن تكون عادتها ستة أيام، من أول العشر الأوسط من الشهر، فترى في أول العشر أربعة أسود، وباقي الشهر أحمر. فتجلس الستة كلها من أول العشر. (أو مباينة) بأن تكون عادتها من أول الشهر.

فترى الدم الصالح للحيض في آخره. فتجلس عادتها. ثم تغتسل بعدها، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاةَ قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" متفق عليه . ولأن العادة أقوى. لأنها لا تبطل دلالتها

١٬٠٨٦

بخلاف اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته.

والعادة ضربان: متفقة، بأن تكون أيامًا متساوية، كسبعة من شهر.

١٬٠٨٧

فإذا استحيضت جلستها.

ومختلفة.

وهي قسمان:

مرتبة: بأن ترى في شهر ثلاثة،

١٬٠٨٨

وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة، ثم تعود إلى مثل ذلك. فهذه إذا استحيضت في شهر، وعرفت نوبته عملت عليه،

١٬٠٨٩

وإن نسيت نوبته جلست الأقل. وهو ثلاثة. ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر.

١٬٠٩٠

وإن علمت أنه غير الأول، وشكت هل هو الثاني، أو الثالث، جلست أربعة، لأنها اليقين، ثم تجلس في الشهرين الأخيرين ثلاثة، ثلاثة،

١٬٠٩١

وفي الرابع أربعة، ثم تعود إلى الثلاثة كذلك أبدًا، ويكفيها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها، كالناسية. وصحح في "المغني" و"الشرح" أنه يجب عليها الغسل أيضًا عند مضي أكثر عادتها.

وغير المرتبة: كأن تحيض في شهر ثلاثة،

١٬٠٩٢

وفي الثاني خمسة، وفي الثالث أربعة،

١٬٠٩٣

فإن أمكن ضبطه. بحيث لا يختلف فكالتي قبلها.

١٬٠٩٤

وإن لم يمكن ضبطه جلست الأقل في كل شهر واغتسلت عقبه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.