وإن شرط في النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولا فهو كالمتعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شرط) الزوج (في النِّكاح طلاقها في وقتٍ، ولو مجهولًا، فهو كالمتعة) فلا يصح؛ لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.