وأن لم يدخل بها في عقد المتعة وفيما حكمنا به أنه متعة فرق بينهما ولا شيء عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يدخل بها في عقد المُتعة، وفيما حكمنا به أنه) كـ ( متعة، فُرِّق بينهما) فيفسخ الحاكم النكاح إن لم يطلِّق الزوج؛ لأنه مختلف فيه (ولا شيء عليه) من مهر ولا مُتعة؛ لفساد العقد، فوجوده كعدمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.