الرابع - إذا شرط نفى الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط غير مشيئة الله كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر ن أو رضيت أمها أو رضي فلان أو ألا يكره فلان: فسد العقد وتقدم ذكر بعض الشروط في أركان النكاح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الرابع: إذا شرط نفيَ الحِل في نكاح) بأن تزوَّجها على ألّا تحل له، فلا يصح النكاح؛ لاشتراط ما ينافيه (أو عَلَّق ابتداءه) أي: النكاح (على شرط) مستقبل (غير مشيئة الله؛ كقوله: زوَّجتُك) ابنتي أو نحوها (إذا جاء رأس الشهر، أو) إذا (رَضِيَتْ أمُّها، أو) إذا (رضي فلان، أو: ) زوجتُكها على (ألّا يَكره فلانٌ، فَسَدَ العقد) لأنه عقد معاوضة، فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل، كالبيع؛ ولأن ذلك وقف للنكاح على شرط،
٩٬٨٩٦
ولا يجوز وقفه على شرط.
٩٬٨٩٧
ويصح: زوجتُ وقبلت إن شاء الله، وتعليقه على شرطٍ ماض أو حاضر (وتقدَّم ذِكْر بعض الشروط في أركان النكاح.
٩٬٨٩٨
ويصح النكاح إلى الممات) بأن يقول: زوجتُك إلى الممات، فيقبل؛ فيصح، ولا أثر لهذا التوقيت؛ لأنه مقتضى العقد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.