فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومثله) أي: مثل نِكاح المتعة فيما ذكر (إذا تزوَّجها بغير وَلي ولا شهود، واعتقده نكاحًا جائزًا)

٩٬٨٩٥

قلت: أو لم يعتقده كذلك (فإنَّ الوطء فيه وَطْءُ شُبهة، يلحق (١) الولدُ فيه) لشُبهة العقد. (ويستحقان العقوبة) أي: التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقدًا فاسدًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.