فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية أو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة: فله الخيار في فسخ النكاح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تزوَّجها) أي: تزوَّج رجل امرأة (على أنها مُسلِمة، فبانت كتابية) أو قال الولي: زوجتُكَ هذه المُسلِمة، فبانت كافرة
(أو تزوَّجها يظنُّها مُسلِمة، ولم تُعْرَف بتقدُّم كُفْرٍ، فبانت كافرة) كتابية (فله الخيار في فسخ النكاح) لأنه شَرَط صفةً مقصودة، فبانت بخلافها، فأشبه ما لو شرطها حُرَّة، فبانت أَمَة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.