فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عَتَقَت الأمَةُ كلُّها وزوجها حرٌّ) فلا خيار لها.

(أو) عَتَقت كلُّها و (بعضه) حرّ (فلا خيار لها) لقول ابن عمر وابن عباس ؛ ولأنها كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها خيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم،

٩٬٩١٣

وأما خبر الأسود عن عائشة:"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خيّرَ بَريرةَ، وكان زوجُها حُرًّا" رواه النسائي ؛ فقد روى عنها القاسم بن محمد وعروة:"أنَّ زوج بَريرةَ كان عبدًا أسود لبَني المغيرة، يقال له: مُغِيثٌ" رواه البخاري وغيره، وهما أخصُّ بها من الأسود؛ لأنهما ابن أخيها وابن أختها. قال أحمد : هذا ابن عباس وعائشة قالا في زوج بريرة: "إنّهُ عَبْد" روايةُ علماء المدينة وعملهم ،

٩٬٩١٤

وإذا روى أهل المدينة حديثًا، وعملوا به؛ فهو أصح شيء، وإنما يصحّ أنه حرّ عن الأسود وحده .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.