فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان تحته) أي: العبد (أحرار فأسلم، وأسلمن معه) أو في العدة بعد الدخول بهن؛ اختار منهن ثنتين، و (لم يكن للحُرَّة) التي يُمسكها (خيارُ الفسخِ) لأنهن رضين به عبدًا كافرًا، فعبدًا مسلمًا أَولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.