ولو كان تحته أحرار فأسلم وأسلمن معه لم يكن للحرة خيار الفسخ.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان تحته) أي: العبد (أحرار فأسلم، وأسلمن معه) أو في العدة بعد الدخول بهن؛ اختار منهن ثنتين، و (لم يكن للحُرَّة) التي يُمسكها (خيارُ الفسخِ) لأنهن رضين به عبدًا كافرًا، فعبدًا مسلمًا أَولى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.