فصل: ان أسلم حر وتحته اماء
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٧٬٩٨٩ إلى ١٨٬٠٠١
فصل: - وإن أسلم حر وتحته أماء فصل: -
-
وإن أسلم حر وتحته أماء فأسلمن معه أو في العدة وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل له نكاح الأماء اختار منهن واحدة إن كانت تعفه
-
وإلا اختار من يعفه إلى أربع وإلا فسد نكاحهن
-
وإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن
-
وإن أسلم وهو معسر فلم يسلمن حتى أيسر لم يكن له الأختيار منهن
-
٣/٢٠٨٣/٢٠٨
وإن أسلم بعضهن وهو موسر وبعضهن وهو معسر فله الاختيار ممن اجتمع إسلامه وإسلامهن وهو معسر
-
وإن أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الأختيار منهن بشرطه
-
وأن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن أو عتقت ثم أسلمن ثم أسلمت أو عتقت بين إسلامها وإسلامه تعينت الأولى أن كانت تعفه
-
وإلا اختار من البواقي معها من تعفه
-
وإن أسلم وتحته حرة وأماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن وتعينت الحرة إن كانت تعفه هذا إذا لم يعتقن ثم يسلمن في العدة
-
فإن اعتقن ثم أسلمن في العدة فحكمهن كالحرائر:
-
وإن أسلم عبد وتحته أماء فأسلمن معه أو في العدة ثم عتق أو لا اختار اثنتين
-
فإن أسلم وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار ما يعفه إلى أربع بشرطه
-
ولو كان تحته أحرار فأسلم وأسلمن معه لم يكن للحرة خيار الفسخ.