فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس لها) أي: الزوجة (إلا ما وقع عليه العقد) فلا يلزم أحدًا

١٠٬٠٤٥

تتمة مهر المثل، إن زوَّجها الأب بدونه.

١٠٬٠٤٦

وقيل: يتممه الأب، كبيعه مالها بدون ثمنه، لسلطان يظن به حفظ الباقي؛ ذكره في "الانتصار".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.