فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلا) بأن لم يتكرر، أو جاوز أكثره (فاستحاضة) لا تجلسه.

والمعتادة تجلس ما تراه في زمن عادتها،

١٬١١٣

وإن كانت عادتها بتلفيق جلست على حسبها.

١٬١١٤

وإن لم يكن لها عادة، ولها تمييز صحيح، جلست زمنه.

١٬١١٥

فإن لم يكونا، وقلنا تجلس الغالب، فهل تلفق ذلك من أكثر الحيض، أو تجلس أيام الدم من الست والسبع؟ وجهان. جزم بالثاني في "الكافي".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.