فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن دخل) الزوج (بها) أي: بالمفوضة (قبل الفرض؛ استقرَّ) به (مهر المِثْل) لأن الدخول يوجب استقرار المسمى، فكذا مهر المِثْل؛ لاشتراكهما في المعنى الموجب للاستقرار

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.