فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن وسطه، بل) يأكل (من أسفله) لما روى ابن عباس مرفوعًا: "إذا أكل أحدكم طعامًا، فلا يأكل من أعلى الصَّحْفَة، ولكن ليأكل من أسفلها،

١٠٬١٨٦

فإنَّ البركة تنزل من أعلاها" (١) .

١٠٬١٨٧

وفي حديث آخر: "كُلوا من جوانبها ودَعوا ذُروتها يُبارَك فيها" (٢) رواهما ابن ماجه. (وكذلك الكيل) للعلّة التي أشار إليها - صلى الله عليه وسلم -. (ويُكره نَفْخُ الطعام والشراب) ليبرد،

١٠٬١٨٨

قال في "المستوعب": النفخ في الطعام، والشراب، والكتاب، منهيٌّ عنه.

١٠٬١٨٩

وقال الآمدي: لا يُكره النفخُ والطعام حارّ.

١٠٬١٩٠

قال في "الإنصاف": وهو الصواب؛ إن كان ثَمَّ حاجة إلى الأكل حينئذ. (و) يُكره (التنفس في إناءَيْهِما) لأنه ربما عاد إليه مِنْ فِيهِ شيء. (وأَكْلُه حارًّا) لأنه لا بركة فيه، كما في الخبر (إن لم تكن حاجة) إلى أكله حارًّا، فيُباح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.