فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يُكره (أن يشرب من فِيْ السقاء) نصًّا ، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه قد يخرج من داخل القِربة ما يُنغِّص الشرب، أو يؤذي الشارب (و) من (ثُلْمة الإناء، أو محاذيًا للعروة المتصلة برأس الإناء)

١٠٬٢٠١

وكذا اختناث الأسقية، وهو قَلْبُها. قال الجوهري : خَنَث الإناء واختنثته، إذا ثنيتَه إلى خارج، فشربتَ منه،

١٠٬٢٠٢

فإن كسرته إلى داخل فقد قبعته - بالقاف والباء الموحدة والعين المهملة -.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.