فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب عشرة النساء والقَسْم والنشوز وما يتعلق بها (وهي) أي: العِشْرة - بكسر العين المهملة - في الأصل: الاجتماع. يقال لكل جماعة: عِشرة ومَعْشَر.

والمراد هنا: (ما يكون بين الزوجين من الأُلفة والانضمام) أي: الاجتماع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.