فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وللزوج - حتى العبد - السفر بلا إذنها) أي: الزوجة، مع سيده وبدونه؛ لأنها لا ولاية لها عليه في ترك السفر،

١٠٬٢٥٦

بخلاف سفرها بلا إذنه. (و) للزوج أيضًا - ولو عبدًا - السفر (بها) أي: بزوجته؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم (إلا أن يكون السفر مخوفًا) بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفًا، فليس له السفر بها بلا إذنها؛ لحديث:"لا ضرر ولا ضرار" (أو شرطت بلدها) فلها شرطُها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أحقَّ الشُّروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج" (أو تكون) الزوجة (أَمَة، فليس له) أي: الزوج السَّفَر بها بلا إذن السيد (ولا لسيّدها) أي: الأَمَة المزوَّجة (- ولو صُحْبَةَ الزوج - السفرُ بها بغير إذن الآخر) لما في ذلك من تفويت حقِّه عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.