فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُستحبُّ) للواطىء (ألَّا ينزعَ إذا فرغ) أي: أنزل (قبلَها حتى تَفْرُغَ، فلو خالف) ونَزَع قبلها (كُرِه) لما روى أنس مرفوعًا: "إذا جامع الرَّجلُ أهلَه، فَلْيَصْدُقْها ، ثمَّ إذا قضى حاجته، فلا يُعجِلْها حتى تقضي حاجتها" رواه أبو حفص (١) ؛ ولأنَّ في ذلك ضررًا عليها، ومنعًا لها من قضاء شهوتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.