ويستحب أن لا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ فلو خالف كره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُستحبُّ) للواطىء (ألَّا ينزعَ إذا فرغ) أي: أنزل (قبلَها حتى تَفْرُغَ، فلو خالف) ونَزَع قبلها (كُرِه) لما روى أنس مرفوعًا: "إذا جامع الرَّجلُ أهلَه، فَلْيَصْدُقْها ، ثمَّ إذا قضى حاجته، فلا يُعجِلْها حتى تقضي حاجتها" رواه أبو حفص (١) ؛ ولأنَّ في ذلك ضررًا عليها، ومنعًا لها من قضاء شهوتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.