ويكره وهما متجردان تحدثهما به ولو لضرتها وحرمه في الغنية لأنه من السر وإفشاء السر حرام
الشروح عليها
(ويُكره) الوطء (وهما مُتَجرِّدان) لما روى عتبة بن عبدالله قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا أتى أحدُكم أهلَه فليستتر، ولا يتجرَّد تجرُّد العَيرَيْنِ" رواه ابن ماجه . والعَير -بفتح العين المهملة، وسكون المثناة تحتُ-: حمارُ الوحش. شبَّههما به تنفيرًا عن تلك الحالة. (و) يُكره (تحدُّثُهما به) أي: بما جرى بينهما (ولو لضَرَّتها، وحرَّمه في "الغنية"؛ لأنه من السِّر، وإفشاءُ السِّر حرام) وروى الحسن قال:"جلس رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين الرجال والنساء، فأقبل على الرجال، فقال: لعلَّ أحدَكم يُحدِّثُ بما يصنع بأهله إذا خلا، ثمَّ أقبل على النساء، فقال: لعلَّ إحداكنَّ تُحدِّثُ النساء بما يصنع بها زوجُها؟
قال: فقالت امرأةٌ: إنّهم يفعلون، وإنَّا لنفعل، فقال: لا تفعلوا، فإنّما مَثَلُ ذلكم كمثل شيطان لقي شيطانةً، فجامعها والناسُ ينظرون". وروى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا مثله بمعناه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.