فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس) واجبًا (عليها خدمةُ زوجِها في عَجْنٍ وخَبزٍ وطبخٍ ونحوه) ككنس الدار وملء الماء من البئر وطحن (نصًّا (٢) ) لأن المعقود عليه منفعةُ البُضع، فلا يملك غيره من منافعها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.