فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عَتَقَت) الأمة (في نوبة حرّة متأخِّرة) عن الأمة (أتمَّ للحُرَّة نوبتها على حكم الرق) لضرَّتها (ولا تزاد الأَمَة شيئًا، ويكون للحرّة ضعف مدة الأمة) لأنه باستيفاء الأمة مدّتها في حال الرق وجب للحرة ضعفها،

١٠٬٣٠٠

بخلاف ما إذا عتقت قبل مجيء نوبتها أو قبل تمامها ، والحرية الطارئة لا تَنْقُصُ الحرة مما وجب لها،

١٠٬٣٠١

وإذا أتم للحرة نوبتها ابتدأ القَسْم متساويًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.