فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(زمن زوجاته) بحيث لا يَنْقُص الحُرَّة عن ليلة من أربعة، والأمَة عن ليلة من سبع، كما تقدَّم (لكن يساوي بينهنَّ في حرمانهن، أي: الزوجات، كما إذا بات عند أمَته، أو) بات (في دُكَّانه، أو عند صديقه) أو منفردًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.