فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قالت) له: (طلِّقني بألف على أن تُطلِّق ضَرَّتي، أو) قالت: طلِّقني بألف (على ألَّا تطلِّق ضرَّتي، ففعل؛ فالخُلع صحيح، والشرط والبذل لازِمان) لأنها بذلت عوضًا في طلاقها وطلاق ضَرَّتها أو عدمه، فصح، كما لو قالت: طلِّقني وضَرَّتي بألف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.