فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: إن أعطيتِني (١) عبدًا فأنت طالقٌ؛ طَلَقتْ بأيِّ عَبْدٍ أعطته) له؛ لأن الشرط عطية عَبْدٍ، وقد وُجد. وقولُه: (يصح تمليكه) صفة لـ"عبد"، أخرج به ما لا يصح تمليكُه، كالمَرهون، والموصى بعتقِهِ، والمنذور عتقه نَذْرَ تَبرُّرٍ (ولو) كان الذي أعطته إياه (مدبَّرًا، أو معلَّقًا عِتْقُهُ بصفة) قبل وجودها.

ويكون (طلاقًا بائنًا) لأنه على عوض (وملكَ العبدَ، نصًّا (٢) ) لأنه عوضُ خروجِ البُضع عن ملكه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.