وإن خالعته على مروي في الذمة فأتته بهروي صح وخير بين رده وأخذه مرويا وبين إمساكه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن خالعتْهُ على مَرْويٍّ في الذِّمة، فأتته بهَرَويٍّ؛ صح) أي: وقع الخُلع (وخُيِّر) المخالِع (بين ردِّه، وأخذه) ثوبًا (مرويًّا) لأنه المعقود عليه (وبين إمساكه) لأنه من الجنس؛ ولأن مخالفة الصفة بمنزلة العيب في جواز الرد.
١٠٬٣٨٣
"تتمة": إذا تخالعا على حكم أحدهما، أو غيرهما، أو بمثل ما خالع به زيد زوجته؛ صح بالمسمَّى،
١٠٬٣٨٤
وقيل: بل بمهرها، وقيل: بل بمهر مثلها؛ قاله في "المبدع".
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.