فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال) لزوجته: (أنت طالق وعليك ألف، أو) : أنت طالق (على ألف، أو) : أنت طالق (بألف، فقبلتْ في المجلس؛ بانتْ، واستحقَّه) أي: الألف؛ لأنه طلاق على عوض، وقد التزم فيه العوض، فصح، كما لو قال ذلك بسؤالها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.