فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٤٩الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٦ج ٤ ص ١٦

وإذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق أو الطلاق لي لازم أو الطلاق يلزمني أو يلزمني الطلاق أو علي الطلاق ولو لم يذكر المرأة ونحوه فصريح منجزا كان أو معلقا بشرط أو محلوفا به

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا قال) الزوج: (أنت الطلاق، أو) قال: (أنت طلاق (١) أو) قال: (الطلاق لي لازم، أو) قال: (الطلاق يلزمني، أو) قال: (يلزمني الطلاق، أو) قال: (عليَّ الطلاق، ولو لم يذكر المرأة، ونحوَه) أي: نحو ما ذكر، كـ: عليَّ يمين بالطلاق (فصريح) لا يحتاج إِلى نيَّة (منجَزًا كان) كالأمثلة المذكورة (أو معلَّقًا بشرط) كقوله: أنت الطلاق إن دخلت الدار، ونحوه (أو محلوفًا به) كـ: أنت الطلاق لأقومن، أو لأضربن زيدًا، فهو صريح، وهو مستعمل في عُرفهم،

قال الشاعر :

أنوَّهْتِ بِاسْمِيَ في العالمين … وأفْنَيْتِ عُمْرِيَ عامًا فعاما فأنتِ الطَّلاقُ، وأنتِ الطَّلاقُ … وأنتِ الطَّلاقُ ثلاثًا تَماما ولا ينافي ذلك كونه مجازًا؛ لأنه يتعذَّر حمله على الحقيقة، ولا محل له يظهر سوى هذا المحل، فتعين فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.