فإن أخرج السائلة بنيته دين في الصورتين ولم يقبل في الحكم فيهما.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أخرج السائلةَ بنيته) بِأَنِ استثناها بقلبه (دُيِّنَ) فيما بينه وبين الله؛ لأن لفظه يحتمله (في الصورتين) أي: صورة: طَلِّقْني، وصورة: طَلِّق نساءك (ولم يُقبَلْ في الحكم فيهما) أي: في الصورتين.
١٠٬٥٥٤
أما في الصورة الأولى: فلأن طلاقها جواب سؤالها الطلاق لنفسها، فلا يصدق في الحكم في صرفه عنها؛ لأنه يُخالف الظاهرَ، وسببُ الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص.
١٠٬٥٥٥
وأما الثانية: ففي "المبدع" و"شرح المنتهى"، وغيرهما: يُقبل منه حكمًا أنه استثناها بقلبه؛ لأن خصوص السبب يُقَدَّم على عموم اللفظ؛ ولأن السبب يدلُّ على نيَّتِهِ. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.