فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أخرج السائلةَ بنيته) بِأَنِ استثناها بقلبه (دُيِّنَ) فيما بينه وبين الله؛ لأن لفظه يحتمله (في الصورتين) أي: صورة: طَلِّقْني، وصورة: طَلِّق نساءك (ولم يُقبَلْ في الحكم فيهما) أي: في الصورتين.

١٠٬٥٥٤

أما في الصورة الأولى: فلأن طلاقها جواب سؤالها الطلاق لنفسها، فلا يصدق في الحكم في صرفه عنها؛ لأنه يُخالف الظاهرَ، وسببُ الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص.

١٠٬٥٥٥

وأما الثانية: ففي "المبدع" و"شرح المنتهى"، وغيرهما: يُقبل منه حكمًا أنه استثناها بقلبه؛ لأن خصوص السبب يُقَدَّم على عموم اللفظ؛ ولأن السبب يدلُّ على نيَّتِهِ. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.