ولو كانت التي عينه عتيقته كحلفه لا أفعل كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى وفعل ذلك
الشروح عليها
(عتيقته) بأن قال: إن تزوجتُ عتيقتي فلانة فهي طالق، فلا تطلق إذا تزوَّجها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاقَ ولا عَتاقَ لابنِ آدم فيما لا يملكُ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي بإسنادٍ جيد، من حديث عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال الترمذي: هو حديث حسن، وهو أحسن شيء في الباب . ورواه الدارقطني وغيره من حديث عائشة، وزاد:"وإن عيَّنها". وعن المِسْور مرفوعًا قال:"لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عتقَ قبل ملك" رواه ابن ماجه بإسناد حسن ، قال أحمد : هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعِدّةٍ من الصحابة .
و (كحَلفِه: لا أفعل كذا، فلم يبقَ له زوجةٌ، ثم تزوَّج أخرى) أي: غير التي كانت حين الحَلف (وفعل ذلك) الفعل الَّذي حلف لا يفعله؛ لم تطلق التي تزوَّجها؛ لما تقدم،
بخلاف ما لو حلف على شيء لا يفعله، ثم أبان زوجته، ثم عقد عليها، فتعود الصفة، ويحنث إذا فعله، وتقدم في الخلع .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.