فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

لامرأته: (إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها الكتاب كاملًا ولم يَنْمَحِ) منه (ذكر الطلاق؛ طَلَقت ثِنتين) لأنه علَّق طلاقها بصفتين، مجيء الطلاق ومجيء كتابه، وقد اجتمعتا في مجيء الكتاب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.