وكذلك إن زجرها فقال تنحي أو اسكتي أو مري ونحوه أو قال إن قمت فأنت طالق طلقت إلا أن يريد كلاما مبتدأ مثل أن ينوي محادثتها أو الاجتماع بها أو نحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذلك إن زجرها) بعد تعليق طلاقها على كلامها (فقال: تنحِّي، أو اسكتي، أو مُرِّي، ونحوه) كـ: اذهبي، أو اجلِسي (أو قال: إن قمت فأنتِ طالق؛ طَلَقت) لوجود شرطه وهو الكلام،
١٠٬٧١٢
وإن قصد به عقد اليمين في: إن قمتِ فأنت طالق (إلا أن يريد) بقوله: إن كلمتُكِ (كلامًا مُبتدأ) أي: مستأنَفًا (مثل أن ينوي محادثتها، أو الاجتماع بها، ونحوه) فلا يحنث حتى يوجد ما نواه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.