فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لو قال لزوجته: (إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالق) إن شاء الله (أو) قال لأمته: إن دخلتِ الدارَ فأنتِ (حرَّة إن شاء الله، أو) قال لزوجته: (أنتِ طالق) إنْ دخلتِ الدارَ إن شاء الله (أو) قال لأمته: أنتِ (حرَّةٌ: إن دخلتِ الدارَ إن شاء الله، فدخلت) الدار (فإن نوى ردَّ المشيئةِ إلى الفعل لم يقع) الطلاق ولا العتق به؛ لأن الطلاق أو العتق هنا يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه،

١٠٬٧٣٥

فإذا أضافه إلى مشيئة الله تعالى لم يقع؛ لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمينٍ فقال: إن شاءَ الله؛ فلا حنْثَ عليهِ" رواه الخمسة إلا أبا داود .

١٠٬٧٣٦

فمن قال لزوجته: أنت طالق لتَدْخُلِنَّ الدارَ إن شاء الله؛ لم تطلق، دخلت أو لم تدخل؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه،

١٠٬٧٣٧

وإن لم تدخل علمنا أن الله تعالى لم يشأه؛ لأنه لو شاءه لوُجِد، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

١٠٬٧٣٨

وكذلك إن قال: أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.