وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق لا في يمين مكفرة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا) يحنث (في يمين مكفَّرة) مع النسيان والجهل؛ لأن الكفارة تجب لدفع الإثم، ولا إثم عليهما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.