فمن ذلك إذا حلف ليقعدن على بارية في بيته وألا يدخله بارية ولم يكن فيه بارية فإنه يدخل فيه قصبا ينسجه فيه أو ينسج قصبا كان فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فمن ذلك: إذا حلف ليقعُدَنَّ على بارية في بيته، و) حلف (لا يدخِلُه بارية، ولم يكن فيه باريّة؛ فإنه يدخِلُ) فيه (قصبًا ينسُجه فيه، أو ينسجُ قصَبًا كان فيه) ويجلس عليها في البيت ولا يحنَثُ؛ لأنه لم يُدخِله باريّة، وإنما أدخله قصبًا؛ جزم به في "المقنع" و"الشرح" وغيرهما، وجزم في "المنتهى" وغيره بأنه يحنث بذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.