فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن حلف ليقسمن بينهن ثلاثين قارورة) وهي في الأصل: إناء من زجاج، والمراد هنا الأعم (عشر مملوءة، وعشر فُرُغ، وعشر منصَّفة، قَلَبَ كلَّ منصَّفةٍ في مثلها) من المنصفات، فتصير المملوءة خمسة عشر؛ والفُرُغ خمسة عشر (فلكلِّ واحدة) من الثلاث (خمس مملوءة وخمس فُرُغ) وانحلَّتْ يمينه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.