فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٦٩٨الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٥٥ج ٤ ص ٥٥

فإن أحلفه مع الطلاق بصدقة جميع ما يملكه فحلف ونوى جنسا من الأموال ليس في ملكه منه شيء لم يحنث كأن قال جميع ما أملكه ونوى من الياقوت الأحمر أو الزبرجد الأخضر أو المسك أو العنبر أو الكبريت الأصفر أو نوعا من أنواع البهار أو ما يملكه من السيوف والقسي والحطب وغير ذلك أي ذلك نوى ولم يكن في ملكه منه شيء لم يحنث ولم يلزمه التصدق بشيء مما يملكه غيره

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإنْ أحلفه مع الطلاق بصدقة جميع ما يملكه) بأن قال له: قُلْ: زوجتي طالق ومالي، أو: وكلُّ مالي صدقة إن لم أفعل كذا ونحوه (فحَلَفَ ونوى) بالطلاق شيئًا مما تقدم ونوى بالمال (جِنسًا من الأموال، ليس في ملكه منه شيء؛ لم يحنث) لما تقدم (كأن قال: جميعُ ما أملكه. ونوى من الياقوت الأحمر، أو الزبرجد الأخضر، أو المِسك، أو العنبر، أو الكبريت الأصفر، أو نوعًا من أنواع البَهَار) كالقَرَنْفُل والدَّارَصِينيّ (أو) نوى (ما يملكه من السيوف والقِسيّ، والحطب وغير ذلك -أيَّ ذلك نوى- ولم يكن في ملكه منه شيء؛ لم يحنث) لما سبق (ولم يلزمه التصدُّق بشيء مما يملكه غيره.

١٠٬٧٩٢

وكذلك إن أحلفه عن رجل) أنه لا يعلم أين هو

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.