وإن قال بعد موتها هذه التي طلقتها أو قال في غير المعينة هذه التي أرادتها لم يرثها ويرث الباقيات: صدقة ورثتهن أولا ولا يستحلف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال بعد موتها: هذه التي طَلَّقْتُها) لم يرثها؛ لاعترافه بأنها ليست زوجته (أو قال في غير المعينة) بأن كان طَلَّق مبهمةً، ثم قال عن الميتة منهن: (هذه التي أردتها؛ لم يرثها) لاعترافه بانقطاع سبب الإرث (ويرث الباقيات) غيرها؛ لأنهنَّ زوجاته. وسواء (صَدَّقه ورثتهنَّ أو لا) فإنه أدرى بما نواه (ولا يُستحلف) على ما أراده؛ لأنه لو نَكَلَ لم يُقض عليه بنكوله في ذلك. وتقدَّم قوله:"حلف لورثة الأخرى".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.