فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن مات) من طَلَّق واحدةً لا بعينها من نسائه (فقال ورثته لإحداهنَّ: هذه المطلقة، فأقرَّت) بذلك؛ حَرَمْناها ميراثه؛ لاعترافها بأنها لا ترثه (أو أقرَّ ورثتها بعد موتها) بأنها المُطَلَّقة (حَرَمْناها ميراثه) إن كانت بائنًا؛ لاعترافها بانقطاع الزوجيّة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.