فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أمكن أن يكون الحملُ منهما) أي: ممن طَلَّقها ومن تزوَّجها فِي عدتها. (فله) أي: الأول (أَيضًا رجعتها قبل وضعه) لأنها فِي العدة (ولو بان أنَّه) أي: الحمل (للثاني) فرجعتها صحيحة؛ لما سبق.

١٠٬٨٢٧

وإن راجعها بعد الوضع، وبان الحمل من الثاني؛ صَحَّت رجعته،

١٠٬٨٢٨

وإن بان من الأول؛ لم تصح؛ لأن العدة انقضت بوضعه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.