فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يلزمها للأول مهرٌ بحال) وإن صَدَّقته (كما لو ارتدت، أو أسلمت) تحت كافر (أو قتلت نفسها.

١٠٬٨٣١

وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني؛ فينبغي أن ترثه) أي: الأول

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.