ولا يلزمها مهر للأول بحال كما لو ارتدت أو أسلمت أو قتلت نفسها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يلزمها للأول مهرٌ بحال) وإن صَدَّقته (كما لو ارتدت، أو أسلمت) تحت كافر (أو قتلت نفسها.
١٠٬٨٣١
وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني؛ فينبغي أن ترثه) أي: الأول
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.