فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تستحق فيهما) أي: الموضعين (إلَّا نصفَ المهرِ؛ إن كان اختلافهما قبل قبضه) مؤاخذة لها بإقرارها في الأول؛ ولأن الأصل براءته في الثاني

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.