فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهو) أي: الأذن (والإقامة، فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة، والجمعة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضرت الصلاةُ، فليؤذنْ لكمْ أحدُكم، وليؤمكمْ أكبرُكم" متفق عليه ، والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم. وعن أبي الدرداء مرفوعًا:"ما منْ ثلاثةٍ لا يؤذَّنُ ولا تقامُ فيهم الصلاةُ، إلا استحوذَ عليهمُ الشيطانُ" رواه أحمد والطبراني .

ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فكانا فرض كفاية، كالجهاد.

وذكر الجمعة، قال في "المبدع": لا يحتاج إليه لدخولها في الخمس. (دون غيرها) أي: غير الخمس، فلا يشرع الأذان، والإقامة، لمنذورة، ولا نافلة، ولا جنازة، ولا عيد؛ لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان، والقيام إليها, وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة. (للرجال جماعة) أي: عليهم، وهو متعلق بقوله: فرض كفاية، لما تقدم، فلا يجب على الرجل المنفرد بمكان، فعلم أن المراد بالجمع هنا اثنان فأكثر،

١٬٢١٣

قال في "المنتهى": الأحرار، إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقًا، أي: في الجملة. (في الأمصار، والقرى، وغيرهما حضرًا) لعموم ما سبق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.