وإن آلى في الردة فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منهما إلى الإسلام
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ آلى) من زوجته بعد الدخول (في الرِّدة) أي: ردته، أو رِدتها، أو رِدتهما (فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منهما إلي الإسلام) إن كان ذلك في العِدَّة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.