فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن ظاهر) سيدٌ (من أمَته أو) من (أُمِّ ولده، أو قال لها) أي: لأمَته، أو أُمِّ ولده: (أنتِ عليَّ حرام؛ فعليه كفَّارة يمين) كتحريم سائر ماله.

١٠٬٩٠١

وقال نافع:"حَرَّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جاريتَهُ، فأمره الله أن يُكَفِّرَ يمينَه".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.