وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه كما لو كان الدافع اثنين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفَّارتين؛ أجزأه) لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب؛ فأجزأ، كما لو دفع إليه ذلك في يومين، و (كما لو كان الدافع اثنين.
١٠٬٩٣٤
ولو دفع ستين مُدًّا إلى ثلاثين مسكينًا، من كفّارة واحدة، لكلّ مسكين مُدّان؛ أجزأه ثلاثون) مُدًّا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.