ولو دفع ستين مدا إلى ثلاثين مسكينا من كفارة واحدة كل مسكين مدان أجزأه ثلاثون ويطعم ثلاثين آخرين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويطعم ثلاثين آخرين) ليتم له إطعام ستين مسكينًا؛ لأنه هو الواجب، فلا يجزئه أقل منه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.